المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها كانت تشغل المبنى القائم على العقار رقم 1316 من منطقة حمانا العقارية كمكتب للبريد، وأنها لم تعد بحاجة إلى المأجور المذكور. لذلك، وحيث إن إدارة الأبحاث والتوجيه أبدت موافقتها المبدئية على الإخلاء المطلوب. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المبنى لانتفاء الحاجة إليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1316 من منطقة حمانا العقارية والمستأجر لصالح مكتب البريد وإخلائه.