All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 20 12/09/2007

الموافقة على اخلاء المبنى القائم على العقار رقم 1316 من منطقة حمانا العقارية المستأجر لصالح مكتب البريد

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
20
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6216-6217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 20 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 وتعديلاته (إيجار العقارات المبنية).

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 2789 تاريخ 7/8/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1365/1/و تاريخ 27/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها كانت تشغل المبنى القائم على العقار رقم 1316 من منطقة حمانا العقارية كمكتب للبريد، وأنها لم تعد بحاجة إلى المأجور المذكور. لذلك، وحيث إن إدارة الأبحاث والتوجيه أبدت موافقتها المبدئية على الإخلاء المطلوب. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المبنى لانتفاء الحاجة إليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 1316 من منطقة حمانا العقارية والمستأجر لصالح مكتب البريد وإخلائه.

بيروت في 12/9/2007