All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 38 12/09/2007

اصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة اليوم العالمي للسياحة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
38
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6217-6219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 38 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 لا سيما البند 12 منه المتعلق بمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وحفظ الطوابع البريدية.

ـ كتاب وزارة السياحة رقم 2021/1 تاريخ 30/7/2007.

ـ كتابا وزارة الاتصالات رقم 2082/1/و تاريخ 22/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها وزارة الاتصالات تفيد أنه وزارة السياحة طلبت النظر في إصدار طابع بريدي تذكاري خاص للقطاع السياحي بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا في 27 أيلول، والذي يحمل هذا العام شعار «السياحة، باب مفتوح للمرأة».

وبما أن سبق لإدارة البريد اللبنانية أن أصدرت طوابع بريدية تذكارية تخليدا لبعض الشخصيات والمناسبات الوطنية اللبنانية.

وحرصا على إضفاء اهتمام خاص على هذه المناسبة.

وبما أن أحكام المادة (26) من المرسوم الاشتراعي رقم (126) تاريخ 12/6/1959 إجازة لإدارة البريد اللبنانية إصدار طوابع بريدية تذكارية في مناسبات تعين بقرار من مجلس الوزراء كما أجازت أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 تحديد مدة لبيع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف بالكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.

وبما أن مجلس الوزراء في البند (12) من قراره رقم (10) تاريخ 9/6/1999 وافق على أن تقوم شركة «ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية بإنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية بإنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها، وحددت حصص إيرادات مبيع الطوابع البريدية التذكارية والعادية وفقا لعقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته على الشكل التالي:

وبما أن الطوابع البريدية التذكارية تصدر في مناسبات تعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون عددها محدودا، وتباع جميع فئات كل مجموعة منها بصورة كاملة غير مجزأة خلال مدة محددة، مما يوجب تحديد مدة لبيعها بصفتها التذكارية الآنفة الذكر اعتبارا من تاريخ وضعها في التداول، وكيفية التصرف بالكمية المتبقية منها بعد انتهاء المدة المقررة للبيع بهذه الصفة التذكارية.

لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي تنظمه الأمم المتحدة سنويا في 27 أيلول، والذي يحمل لهذا العام شعار السياحة، باب مفتوح للمرأة، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات التالية:

1) تحديد عدد وفئة وشكل ومواصفات هذا الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع من هذا الطابع للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وأن تتولى لجنة خاصة من موظفي المديرية العامة للبريد بعد انتهاء هذه المدة جرد الكميات المتبقية حيث توضع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

2) صنع هذه الطوابع في لبنان أو في الخارج على نفقة شركة ليبان بوست وفقا لأحكام البند (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) تاريخ 9/6/1999.

3) تأمين عملية إهداء هذه الطوابع بموجب جدول يعد لهذه الغاية، على أن تنزل قيمة الطوابع المهداة من القيمة الإجمالية لهذا الإصدار وفقا للأصول، ونشر أسماء المهدى إليهم في الجريدة الرسمية.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.

بيروت في 12/9/2007