المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بما يلي: 1 ـ بموجب القرار رقم 736/2 تاريخ 3/4/2004 وضعت السيدة فريال يوسف فياض ـ موظفة استثمار صنف ثالث في المديرية العامة للاستثمار والصيانة ـ منطقة بيروت الأولى، بالاستيداع لمدة سنة من أجل العناية بابنتها المريضة وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 2 ـ بموجب القرار رقم 1534/2 تاريخ 4/10/2005 تم تجديد وضع صاحبة العلاقة بالاستيداع لمدة سنة ثانية من أجل استكمال علاج أبنتها المريضة. 3 ـ بتاريخ 26/9/2006 تقدمت السيدة فياض بطلب تجديد وضعها في الاستيداع لمدة سنة ثالثة وفقا للأصول والقوانين المرعية وأرفقت طلبها بتقرير طبي مصدق من القنصلية العامة اللبنانية في جدة يفيد بأن ابنتها تعاني من ربو حاد في الشعب الهوائية مع نوبات حادة متكررة ويجب أن تخضع لعلاج مستمر لمدة لا تقل عن السنة. 4 ـ بعد موافقة المدير العام أحيلت المعاملة إلى المصلحة الإدارية المشتركة لاستكمال المطلوب ومن حينها لم يعرف مصيرها. 5 ـ بتاريخ 25/4/2007 أي بعد مرور حوالي ستة أشهر أحيلت هذه المعاملة مع عدة معاملات أخرى إلى المصلحة الإدارة المشتركة لاستكمالها وسجلت في قلم المصلحة. 6 ـ بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بالموضوع رأى عرض الوضع الوظيفي للسيدة فياض على مجلس الوزراء لتقرير المناسب، وأفاد بما يلي: ـ تقدمت السيدة فياض بطلب تمديد وضعها في الاستيداع بتاريخ 26/9/2006 أي قبل أسبوع واحد من تاريخ انتهاء مدة وضعها في الإستيداع بموجب القرار الأخير رقم 1534/2 تاريخ 4/10/2005. ـ مضى أكثر من سبعة أشهر على طلب السيدة فياض تمديد وضعها في الاستيداع ولم يبادر المعنيون إلى البت بطلب صاحبة العلاقة وبالتالي إجراء المقتضى لجهة إصدار القرار اللازم. ـ يتبين وجود تقصير فاضح من قبل الموظفين الإداريين المعنيين في المعاملة موضوع البحث، الأمر الذي مقتضاه ضرورة إجراء التحقيق اللازم حول أسباب التأخير في البت بطلب صاحبة العلاقة وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة وإعلامنا بالنتيجة. ـ لم يتبين أن السيدة فياض قد استأنفت عملها بتاريخ 4/10/2006. ـ إن قرار الوضع أو تجديد الوضع في الاستيداع هو قرار إنشائي ويقتضي بالتالي على الموظف المعني أن يبقى مثابراً على القيام بوظيفته وأن يكون في وضع نظامي لحين صدور قرار وضعه في الاستيداع وتبلغه هذا القرار وفقا للأصول ولا يسع مجلس الخدمة المدنية الموافقة على مشروع القرار وذلك انسجاما مع موقفه الثابت بهذا الشأن، لجهة عدم جواز إعطاء الأعمال الإدارية مفعولا رجعيا. ـ إن عدم استئناف السيدة فياض عملها بتاريخ 4/10/2006 أي بعد انتهاء مدة وضعها في الاستيداع بموجب القرار رقم 1534/2 تاريخ 4/10/2005 المذكور أعلاه، واستمرارها بالتغيب عن مركز عملها لمدة تجاوزت الخمسة عشر يوما من دون وجود سند قانوني يجيز لها ذلك، جعلها في وضع غير نظامي. وبما أن الوزارة تضيف بأن حرب تموز قد تسببت بقطع خطوط الاتصال من كافة المناطق اللبنانية وقد أعطت الإدارة الأعطال الفنية الأولوية في العمل. وبما أن صاحبة العلاقة أصبحت منقطعة عن العمل منذ أكثر من سبعة أشهر، وأنه لم يكن بنية الإدارة تأخير المعاملة لانشغالها باستكمال وإعادة تأهيل السنترالات بعد توقف الحرب. وبما أن تأخير المعاملات ليس من عادة الإدارة وقد يحصل في ظروف طارئة خارجة عن إرادتها. وبما أن معاملة لسيدة فريال فياض هي قانونية وقد وردت إلى الإدارة وسجلت في حينها وأنها غير مسؤولة عن التأخير الذي يعزى إلى الإدارة. وبما أن مجلس الخدمة المدنية رفض البت بالموضوع لجهة عدم جواز إعطاء الأعمال الإدارية مفعولا رجعيا. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تجديد وضع صاحبة العلاقة بالاستيداع لمدة سنة ثالثة على سبيل التسوية اعتبارا من تاريخ 5/10/2006 وذلك خلافاً لرأي مجلس الخدمة المدنية. وبناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.