All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 110 12/09/2007

إخلاء المبنى القائم على العقار رقم 1917 من منطقة الكحالة العقارية والمستأجر كمكتب للبريد لانتفاء الحاجة اليه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
110
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6222-6223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 110 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور,

المستندات:

- القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (ايجار العقارات المبنية) وتعديلاته

- المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف ادارة الابحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة)

- قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد ايجار اي مقر تشغله الادارة قبل الرجوع الى مجلس الوزراء)

- كتاب ادارة الابحاث والتوجيه رقم 2790 تاريخ 7/8/2007

- كتاب وزارة الاتصالات رقم 1260/1/و تاريخ 27/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تستأجر منذ العام 1986 المبنى القائم على العقار رقم 1917 من منطقة الكحالة العقارية والعائدة ملكيته لحزب الكتائب اللبنانية كمكتب للبريد، ببدل إيجار بالغ /560.250/ل.ل. سنويا. وبما أن حاجتها لهذا المبنى قد انتفت مما يستوجب إخلاءه. وحيث إن إدارة الأبحاث والتوجيه أبدت موافقتها المبدئية على إخلاء مكتب البريد المذكور على أن يصار إلى أخذ موافقة مجلس الوزراء، بعد أن تبين لها بنتيجة الكشف المحلي أنه متوقف عن العمل منذ مدة طويلة وتقوم شركة ليبان بوست بتأمين الخدمات البريدية في منطقة الكحالة، كما تبين عدم ملاءمة المأجور لإشغاله من قبل إدارة رسمية أخرى. لذلك. فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المبنى مدار البحث لانتفاء الحاجة إليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 1917 من منطقة الكحالة العقارية والمستأجر كمكتب للبريد وإخلائه وإعادته لمالكيه وذلك لانتفاء الحاجة إليه.

بيروت في 12/9/2007