المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تستأجر منذ العام 1986 المبنى القائم على العقار رقم 1917 من منطقة الكحالة العقارية والعائدة ملكيته لحزب الكتائب اللبنانية كمكتب للبريد، ببدل إيجار بالغ /560.250/ل.ل. سنويا. وبما أن حاجتها لهذا المبنى قد انتفت مما يستوجب إخلاءه. وحيث إن إدارة الأبحاث والتوجيه أبدت موافقتها المبدئية على إخلاء مكتب البريد المذكور على أن يصار إلى أخذ موافقة مجلس الوزراء، بعد أن تبين لها بنتيجة الكشف المحلي أنه متوقف عن العمل منذ مدة طويلة وتقوم شركة ليبان بوست بتأمين الخدمات البريدية في منطقة الكحالة، كما تبين عدم ملاءمة المأجور لإشغاله من قبل إدارة رسمية أخرى. لذلك. فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المبنى مدار البحث لانتفاء الحاجة إليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 1917 من منطقة الكحالة العقارية والمستأجر كمكتب للبريد وإخلائه وإعادته لمالكيه وذلك لانتفاء الحاجة إليه.