All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 13 12/09/2007

مشاركة مهندس في مؤسسة كهرباء لبنان في ندوة التعريفات الكهربائية في الرياض

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
13
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6223-6225
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 13 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 8501/8 تاريخ 9/8/2007.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2672/7ص تاريخ 24/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن مجلس مؤسسة كهرباء لبنان اتخذ قراراً ( تاريخ 25/7/2007) بالموافقة على مشاركة المهندس هاني الحسيني في ندوة التعريفات الكهربائية التي ستعقد يومي 15 و16/1/2008 في الرياض ـ المملكة العربية السعودية. وبما أن المؤسسة المذكورة ستتحمل تكاليف السفر المترتبة على المشاركة في هذه الندوة. وحيث إن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة المهندس في مؤسسة كهرباء لبنان، هاني الحسيني في ندوة التعريفات الكهربائية التي ستعقد يومي 15 و16/1/2008 في الرياض، علما أن النفقات المترتبة ستكون على عاتق المؤسسة المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عند الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 12/9/2007