المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجهت دعوة إلى أعضاء فريق العمل المكلف بمراجعة الشروط المرجعية لدراسة الربط الكهربائي العربي وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء، لحضور الاجتماع الرابع للفريق والذي عقد يومي 14 و15/8/2007 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، علما أن المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العربي المعنيين بشؤون الكهرباء قام بتسمية المهندس الشيخ محمد علايا ضمن فريق العمل. وبما أن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وافق على حضور المهندس علايا الاجتماع المذكور. وقد غادر لبنان لهذه الغاية بتاريخ 13/8/2007 وعاد بتاريخ 15/8/2007. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر المهندس محمد علايا إلى القاهرة لحضور الاجتماع الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.