All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 101 12/09/2007

سفر مهندس الى القاهرة لحضور الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بمراجعة الشروط المرجعية لدراسة الربط الكهربائي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
101
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6225-6226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 101 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتابا وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2312/4 تاريخ 30/6/2007 ورقم 4204/4 تاريخ 10/9/2006.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2870/و تاريخ 24/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجهت دعوة إلى أعضاء فريق العمل المكلف بمراجعة الشروط المرجعية لدراسة الربط الكهربائي العربي وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء، لحضور الاجتماع الرابع للفريق والذي عقد يومي 14 و15/8/2007 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، علما أن المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العربي المعنيين بشؤون الكهرباء قام بتسمية المهندس الشيخ محمد علايا ضمن فريق العمل. وبما أن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وافق على حضور المهندس علايا الاجتماع المذكور. وقد غادر لبنان لهذه الغاية بتاريخ 13/8/2007 وعاد بتاريخ 15/8/2007. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر المهندس محمد علايا إلى القاهرة لحضور الاجتماع الآنف الذكر على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 12/9/2007