المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 76 تاريخ 20/2/2007 على مشاركة وفد من مؤسسة كهرباء لبنان يضم كل من المهندس كمال الحايك ـ رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام، المهندس طارق منصور والمهندس محمد علايا في اجتماع اللجنة الفنية لدور الربط السباعي في القاهرة يومي 14 و15/1/2007 وذلك على سبيل التسوية. وتفيد وزارة الطاقة والمياه أن القرار المذكور لم يشر إلى صرف نفقات سفر وإقامة الوفد المشارك والجهة التي ستتحملها، بحيث إعادة وزارة الخارجية والمغتربين إليها المعاملة لتعذر صرف النفقات لهذا السبب. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 76 تاريخ 20/2/207 لجهة الإشارة إلى تغطية وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة الوفد المشارك في اجتماع اللجنة الفنية لدول الربط السباعي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه.