All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 112 12/09/2007

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 20/6/2007 المتعلق بمشاركة مؤسسة كهرباء لبنان في اجتماع اللجنة الفنية لدول الربط السباعي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
112
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6226-6227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 112 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 76 تاريخ 20/2/2007 (الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة مؤسسة كهرباء لبنان في اجتماع اللجنة الفنية لدول الربط السباعي في القاهرة).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2723/14 تاريخ 9/6/2007.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2855/و تاريخ 10/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 76 تاريخ 20/2/2007 على مشاركة وفد من مؤسسة كهرباء لبنان يضم كل من المهندس كمال الحايك ـ رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام، المهندس طارق منصور والمهندس محمد علايا في اجتماع اللجنة الفنية لدور الربط السباعي في القاهرة يومي 14 و15/1/2007 وذلك على سبيل التسوية. وتفيد وزارة الطاقة والمياه أن القرار المذكور لم يشر إلى صرف نفقات سفر وإقامة الوفد المشارك والجهة التي ستتحملها، بحيث إعادة وزارة الخارجية والمغتربين إليها المعاملة لتعذر صرف النفقات لهذا السبب. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 76 تاريخ 20/2/207 لجهة الإشارة إلى تغطية وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة الوفد المشارك في اجتماع اللجنة الفنية لدول الربط السباعي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه.

بيروت في 12/9/2007