المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أن البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة قد تلقت دعوة موجهة إلى الحكومة اللبنانية للمشاركة في الحوار «حول التفاهم والتعاون من أجل السلام بين الأديان والثقافات» الذي سيقام في نيويورك يومي 4 و5/10/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر وزير الثقافة إلى نيويورك من 2 إلى 7/10/2007 للمشاركة في الحوار المذكور وحضور اجتماعات وإجراء اتصالات على هامشه، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المرتبة من جراء ذلك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر.