All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 21 12/09/2007

المشاركة في الحوار حول التفاهم والتعاون من اجل السلام بين الاديان والثقافات في نيويورك

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
21
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6228-6229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 21 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 1762/2007 تاريخ 23/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أن البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة قد تلقت دعوة موجهة إلى الحكومة اللبنانية للمشاركة في الحوار «حول التفاهم والتعاون من أجل السلام بين الأديان والثقافات» الذي سيقام في نيويورك يومي 4 و5/10/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر وزير الثقافة إلى نيويورك من 2 إلى 7/10/2007 للمشاركة في الحوار المذكور وحضور اجتماعات وإجراء اتصالات على هامشه، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة المرتبة من جراء ذلك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر.

بيروت في 12/9/2007