All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 29 12/09/2007

المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي ال (86) للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في القاهرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
29
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6229-6230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 29 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 1675/2007 تاريخ 28/8/2007 الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سيجتمع في دورته الـ (86) في القاهرة بين 7 و11/9/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف د. هشام نشابة، ممثل لبنان في المجلس التنفيذي للمنظمة المذكورة حضوره، على أن تتحمل الدولة اللبنانية النفقات المترتبة من جراء هذه المهمة. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على سفر د. هشام نشابة إلى القاهرة من 7 إلى 11/9/2007 للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي الـ (86) للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة، ويعذ صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في 12/9/2007