All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 91 12/09/2007

الموافقة على التعاقد مع مهندس معلوماتية في وزارة الثقافة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
91
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6232-6234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 91 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 (تحديد أصول التعاقد وأحكام المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين) وتعديلاته.

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 2/12/2004 (الموافقة على التعاقد مع /20/ أخصائي في المديرية العامة للآثار) ورقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء).ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2176 تاريخ 25/7/2007.

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 3905 تاريخ 21/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد بما يلي: سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 28 تاريخ 2/12/2004 على التعاقد مع /20/ أخصائي في المديرية العامة للآثار من ضمنهم «مسؤول تكنولوجيا المعلومات» وذلك على طريق مباراة على أساس الألقاب يجريها مجلس الخدمة المدنية. وقد نجح لوظيفة «مسؤول تكنولوجيا المعلومات» مرشح واحد فقط هو السيد حسان محمد حجول. وبالتالي وضعت مشاريع عقود إتفاق مع /16/ مرشحا ناجحا باختصاصات مختلفة ومن ضمنهم السيد حسان حجول، غير أن عقد الإتفاق العائد له قد فسخ اعتبارا من 1/1/2007 ذلك أن مدة العقد قد انتهت بتاريخ 31/12/2006 دون أن يبادر صاحب العلاقة رغم تبلغه هاتفيا مرات عدة، إلى تبلغ العقد رسميا والمباشرة بعمله وفقا للأصول. وبما أن المديرية العامة للآثار تقوم بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتنفيذ مشروع مكننة للمستندات والوثائق ومجموعات الصور والخرائط لديها تسهيلا لاستعمالها، وتسعى إلى تطوير أساليب العمل لديها من خلال استخدام نظام المعلوماتية ونظام المعلومات الجغرافية (GIS) في إنشاء قاعدة بيانات وإدارتها. وبما أن المديرية العامة للآثار انطلاقا من حرصها على حسن تنفيذ هذا المشروع بحاجة ماسة إلى أخصائي لتأمين الدعم التقني في مجال المعلوماتية والاتصالات. وبما أن ملاك المديرية العامة للآثار لا يلحظ أية وظيفة في مجال المعلوماتية. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه قد رأت حاجة المديرية العامة إلى التعاقد المقترح. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة للمديرية العامة للآثار على التعاقد من دون مباراة، استنادا إلى المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1977 على وظيفة «مهندس معلوماتية» مع المهندس سليم مسعود جرمانوس الحائز على دبلوم هندسة في المعلوماتية والاتصالات. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة الآنف الذكر.

بيروت في 12/9/2007