All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 96 12/09/2007

مشاركة لبنان في اجتماعات الدورة الاستثنائية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي التي ستعقد في الجزائر يومي 25 و26/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
96
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6234-6236
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 96 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 923/11 تاريخ 4/8/2007.

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 1232/2007 تاريخ 21/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها تلقت دعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للمشاركة في اجتماعات الدورة الاستثنائية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي التي ستعقد في الجزائر يومي 25 و26/11/2007، على أن يسبق المؤتمر الوزاري اجتماعات اللجنة الدائمة للثقافة العربية التي تعد المؤتمر وتنظر في جدول أعماله وتقترح مشاريع قراراته وتدرس الوثائق التي تعدها المنظم العربية للتربية والثقافة والعلوم وذلك يومي 22 و23/11/2007. وبما أن المشاركة في هذا المؤتمر تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اجتماعات الدورة الاستثنائية لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي المقرر عقدها في الجزائر يومي 25 و26/11/2007 بوفد مؤلف من الوزير ومدير عام الثقافة الدكتور عمر حلبلب والأمينة العامة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة السيدة سلوى السنيورة بعاصيري، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين التي لم تر مانعا من هذه المشاركة، نفقات بطاقات السفر ذهابا وإيابا وتغطي الدولة المضيفة نفقات الإقامة والتنقلات. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الثقافة المبين أعلاه، ويعد الدكتور حلبلب تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة الأمانة العامة لمجلس الوزراء..

بيروت في 12/9/2007