المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد أنها قد تلقت دعوة من سكرتارية اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال عبر وزارة الخارجية والمغتربين للمشاركة في الاجتماع التاسع عشر للدولة الأطراف لبروتوكول مونتريال والمقرر عقده في الفترة الواقعة ما بين 12 ـ 21/9/2007 في مونتريال ـ كندا. لذلك، وحيث إن وزارة البيئة ترغب في المشاركة في هذا الاجتماع نظرا لأهميته حيث سيتم خلاله عرض العديد من المواضيع الهامة للبنان والمنظمة العربية في ما يتعلق بتعديل برنامج التخلص التدريجي لمواد الـ HCFCs المستعملة في قطاع التبريد والتكييف، وعرض التحديات المستقبلية لبروتوكول مونتريال. وبما أن هذا الاجتماع سيخصص «للاحتفال بالعيد العشرين لبروتوكول مونتريال» والذي سوف يتم خلاله تكريم الدول الأعضاء الحائزة على تنويه/جوائز لإنجازاتهم في مجال حماية طبقة الأوزون. وبما أن الجمهورية اللبنانية، ممثلة بوزارة البيئة ـ مكتب الأوزون ـ قد حازت على جائزة عالمية «جائزة أفضل مشروع لتنفيذ بنود بروتوكول مونتريال» {THE MONTREAL PROTOCOL OMPLEMENTERS AWARD}. ونظرا لأهمية التي يكتسبها هذا الحدث، فإن وزارة البيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ مشاركة الوفد اللبناني المؤلف من كل من السادة التالية أسماؤهم: * د. برج هتجيان، مدير عام البيئة، رئيسا للوفد اللبناني. * م. مازن حسين، مدير مشروع الأوزون ـ وزارة البيئة عضوا. * أ. رولا الشيخ، ضابط ارتكاز المشروع ـ وزارة البيئة ، عضوا. * أ. لمى مغامس، مساعد مدير مشروع الأوزون ـ وزارة البيئة، عضوا. * أ. جومانة سماحة، خبير تواصل في مشروع الأوزون ـ وزارة البيئة، عضوا. * الآنسة ليال عطية والآنسة كارلا بحري، الفائزتان في المسابقة الوطنية لأفضل ملصق/ورقة علمية. علما أن الجهات الداعية( وUNEP/ROWA OZONE SECRETARIAT) ومشروع التخلص النهائي للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون NPMP الممول من الصندوق المتعددة الأطراف لبروتوكول مونتريال MLF وبإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوف تتحمل تغطية كافة نفقات مشاركة الوفد اللبنانية، على النحو المدرج أدناه:
(انظر ملف الربط)
2 ـ تزويد الوفد اللبناني بكتاب تفويض لتمثيل الحكومة اللبنانية في الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف لبروتوكول مونتريال. وأن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من قانون وزارة البيئة في الاجتماع المذكور. مع الإشارة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزارة البيئة الآنف الذكر وتفويض الوفد تمثيل الدولة اللبنانية في هذا الاجتماع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة البيئة الآنف الذكر على أن يعد أعضاء الوفد المشارك (الموظفين منهم) تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى أن تغطي نفقات السفر والإقامة المترتبة من جراء هذه المشاركة وفقا للجدول الآنف ذكره.