All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 47 12/09/2007

منح مساهمة مالية لجمعية شباب انترانيك - بيروت

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
47
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6239-6240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 285/1/2007 تاريخ 31/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن جمعية شباب انترنيك قد تقدمت منها بطلب مساهمة مالية كمكافأة لفريق بعثة نادي الانترانيك ـ بيروت للسيدات، الذي شارك في بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي جرت بين 11 و20 حزيران 2007 في المغرب. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح جمعية شباب انترانيك ـ بيروت للسيدات مساهم مالية قدرها /90/ مليون ل.ل. كمكافأة تشجيعية لتكريم فريق بعثة النادي المذكور. علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 من التنسيب: 1 ـ 23 ـ 1 ـ 257 ـ 14 ـ 2 ـ 1 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.

بيروت في 12/9/2007