المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن جمعية شباب انترنيك قد تقدمت منها بطلب مساهمة مالية كمكافأة لفريق بعثة نادي الانترانيك ـ بيروت للسيدات، الذي شارك في بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي جرت بين 11 و20 حزيران 2007 في المغرب. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح جمعية شباب انترانيك ـ بيروت للسيدات مساهم مالية قدرها /90/ مليون ل.ل. كمكافأة تشجيعية لتكريم فريق بعثة النادي المذكور. علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 من التنسيب: 1 ـ 23 ـ 1 ـ 257 ـ 14 ـ 2 ـ 1 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.