المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني للتزلج قد تقدم منها بطلب الموافقة على منحه مساهمة مالية لتنظيم بطولة آسيا للناشئين المتزلجين في لبنان في محطة فاريا مزار ـ لبنان في الفترة الواقعة بين 23 و24/2/2008. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني للتزلج مساهمة مالية بقيمة /66.000.000/ل.ل. لتغطية تنظيم البطولة المذكورة أعلاه. علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة للعامة 2007 من مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه.