All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 48 12/09/2007

منح الاتحاد اللبناني للتزلج مساهمة مالية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
48
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6240-6241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 284/1/2007 تاريخ 31/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني للتزلج قد تقدم منها بطلب الموافقة على منحه مساهمة مالية لتنظيم بطولة آسيا للناشئين المتزلجين في لبنان في محطة فاريا مزار ـ لبنان في الفترة الواقعة بين 23 و24/2/2008. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني للتزلج مساهمة مالية بقيمة /66.000.000/ل.ل. لتغطية تنظيم البطولة المذكورة أعلاه. علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة للعامة 2007 من مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه.

بيروت في 12/9/2007