All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 50 12/09/2007

منح الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال مساهمة مالية لتغطية كلفة مشاركة في بطولة العرب الـ 14 للكبار لكمال الاجسام

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
50
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6241-6242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 276/1/2007 تاريخ 16/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية يطلب منحه مساهمة لتغطية كلفة مشاركته في بطولة العرب الـ 14 للكبار لكمال الأجسام التي أقيمت في صنعاء ـ اليمن بين 1 و5/8/2007. لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على منح الاتحاد اللبنانية لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية مساهمة مالية بقيمة /9/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات مشاركته في البطولة المذكورة، علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة للعام 2007 من «مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح». بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر..

بيروت في 12/9/2007