المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية يطلب منحه مساهمة لتغطية كلفة مشاركته في بطولة العرب الـ 14 للكبار لكمال الأجسام التي أقيمت في صنعاء ـ اليمن بين 1 و5/8/2007. لذلك فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على منح الاتحاد اللبنانية لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية مساهمة مالية بقيمة /9/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات مشاركته في البطولة المذكورة، علما أن الاعتماد المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة للعام 2007 من «مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح». بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر..