All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 104 12/09/2007

تمديد العمل بالالية الخاصة للمساهمة في نفقات المشاريع الانمائية المعتمدة خلال عام 2006 وذلك حتى نهاية شهر ايلول 2007 واعتماد آلية جديدة اعتبارا من العام 2008

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
104
Date
12/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6242-6244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 104 تاريخ 12/09/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 22 منه.

ـ القانون رقم 212 تاريخ 7/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية).

ـ المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته ( تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة ببعض وظائفها).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 73 تاريخ 18/5/2006 (الموافقة على مشروع القرار الرامي إلى تحديد الآلية الخاصة للمساهمة في نفقات المشاريع الإنمائية الواردة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2006 واعتماد ملاحظات وزارة المالية على مشروع القرار المذكور ابتداء من العام 2007).

رأيا مجلس شورى الدولة رقم 230/2006 ـ 2007 تاريخ 28/8/2007 ورقم 251/2005 ـ 2006 تاريخ 2/5/2006.

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1196/12 تاريخ 12/7/2007.

ـ كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 842/ص تاريخ 17/7/2007 ورقم 124/ص تاريخ 22/2/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 73 تاريخ 18/5/2006 على ما يلي: 1 ـ مشروع قرار يرمي إلى تحديد الآلية الخاصة للمساهمة في نفقات المشاريع الإنمائية الواردة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2006. 2 ـ اعتماد ملاحظات وزارة المالية على مشروع القرار المذكور ابتداء من العام 2007. وتضيف الوزارة بأن القرار رقم 118/1 تاريخ 22/5/2006 قد صدر بعد موافقة مجلس الوزراء على أن يعتمد حتى آخر عام 2006 وأن الوزارة بصدد العمل حاليا على إعداد آلية متطورة وحديثة للمساهمة في نفقات المشاريع الإنمائية. وبما أن وزارة المالية رأت عدم الحاجة إلى تمديد العمل بالآلية الخاصة المعتمدة خلال عام 2006 حتى نهاية شهر أيلول 2007 للأسباب التالية: 1 ـ سبق لها أن وافقت بصورة استثنائية على الآلية الخاصة المقترحة من وزارة الشؤون الاجتماعية للمساهمة في المشاريع الإنمائية لعام 2006، بعد أن تعهدت الوزارة على وضع آلية جديدة حديثة ومتطورة آخذة بعين الاعتبار ملاحظات وزارة المالية من النواحي القانونية والإدارية والتقنية. 2 ـ أننا في مطلع العام 2007، وأنه بإمكان وزارة الشؤون الاجتماعية إعداد الآلية المطلوبة وضمن المهلة، خاصة أن قرار مجلس الوزراء رقم 73 تاريخ 18/5/2006 وافق على الآلية الخاصة للمساهمة في نفقات المشاريع الإنمائية لعام 2006 على أن تعتمد ملاحظات وزارة المالية ابتداء من العام 2007. 3 ـ أن الموازنة لعام 2007 لم تصدر بعد وأن الصرف قبل صدور الموازنة يتم على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. وبما أن وزارة الشؤون الاجتماعية، وردا على وزارة المالية، أشارت بأنها قد وضعت مشروع آلية للمساهمة في نفقات المشاريع الإنمائية، حديثة ومتطورة، إلا أنها بحاجة إلى تدريب العالمين الذي سيكلفون بالإشراف على تنفيذ الآلية وتقييم طلبات المشاريع التنموية الأمر الذي يستلزم بعض الوقت، ومنعا لإحداث فراغ وتوقف مشاريع التنمية، فإن الوزارة طلبت الموافقة على تمديد العمل بالآلية الخاصة المعتمدة خلال العام 2006 حتى نهاية عام 2007. وبما أن وزارة المالية، وبعد الاطلاع على الآلية الخاصة للمساهمة في نفقات المشاريع الإنمائية وذلك تنفيذا للمادة 22 من قانون الموازنة لعام 2005، أفادت بأنها لا ترى مانعا من رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها على أن تطبق اعتبارا من العام 2008. أما بشأن تمديد العمل بالآلية الخاصة والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 73 تاريخ 18/5/2006 حتى نهاية شهر أيلول 2007 فيعود لمجلس الوزراء تقرير ما يراه مناسبا في هذا الصدد. لذلك، وحرصا على استمرار تنفيذ المشاريع الإنمائية في مختلف القرى اللبنانية. فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تمديد العمل بالآلية الخاصة المعتمدة خلال العام 2006 والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بقراره رقم 73 تاريخ 18/5/2006 والصادرة بموجب القرار رقم 118/1 تاريخ 22/5/2006 حتى آخر عام 2007 على أن يصار إلى السير بمشروع الآلية الجديدة اعتبارا من العام 2008 ريثما يتم تدريب الفريق المشرف على التنفيذ عليها. علما أن مجلس شورى الدولة قد وافق على المشروع المقترح بعد الأخذ ببعض الملاحظات. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ تمديد العمل بالآلية الخاصة للمساهمة في نفقات المشاريع الإنمائية المعتمدة خلال العام 2006 ولغاية 31/12/2007. 2 ـ الموافقة على اعتماد الآلية الجديد اعتبارا من العام 2008.

بيروت في 12/9/2007