ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم /10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المرأة والمجتمع" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18055 تاريخ 28/8/2007
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتاسيس الجمعية المسماة: "المرأة والمجتمع" مركزها: طرابلس - العقار رقم /5906/ منطقة زيتون - ملك فاطمة محي الدين السكري غايتها: 1- التوعية الثقافية للعنصر النسائي 2- انشاء معاهد لمحو الامية ولتعليم المرأة الشؤون الاجتماعية 3- اقامة معارض للاعمال اليدوية والانشطة النسوية 4- مساعدة المرأة اللبنانية للتغلب على الامية والفقر والجهل والتحرر عن طريق النشرات والمحاضرات والندوات وعبر وسائل الاعلام كافة 5- انشاء مكتبة ثقافية ومهنية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسات السيدات: رويده عون الدندشلي امنه محي الدين سكري هبه محمد فاروق اصعه فاطمة محي الدين السكري زينه محمد فتح الله شعيب ممثل الجمعية تجاة الحكومة: الانسة رويده عون الدندشلي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع