All legislation

علم وخبر Notice of association No. 221 01/10/2007

تاسيس جمعية باسم: "جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية" مركزها: دورس - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
221
Date
01/10/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6247-6248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 221 تاريخ 01/10/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم /10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19016 تاريخ 17/9/2007

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية". مركزها: دورس - ملك صالح مقصود - الطابق الاول - قضاء بعلبك. غايتها: 1- ثقافية اجتماعية اقتصادية ارساء المؤسسات ورفع مستوى الضمانات الصحية والتربوية والاجتماعية. 2- تهدف الجمعية على ان تكون التنمية قوة دافعة تقضي على المعوقات وتباعد السلبيات وتمنع استخدام اساليب العنف والهدم وتوجيه الطاقات البشرية الى تحقيق اهداف المجتمع. وتعميم التعليم وتوفيره للمواطن. 3- كشف الموارد المادية والبشرية وتوجيهها لتصبح عونا على تحقيق الرخاء والتقدم للمجتمع البقاعي وهي تتضمن بجانب التنمية الاجتماعية تنمية اقتصادية وصناعية وتنمية زراعية. 4- تنمية اقتصادية تحقق معدلا سريعا للتوسع الاقتصادي وزيادة الانتاج وزيادة دخل الفرد وتنظيم استهلاكه حتى يتمكن من اشباع احتياجاته في المجتمع. 5- تنمية اجتماعية فتشمل جميع مجالات الرعاية الاجتماعية وتنمية العلاقات والروابط الاجتماعية في المجتمع ورفع مستوى الخدمات التي تحقق تأمين الفرد على غده ورفع مستوياته الثقافية والصحية والاجتماعية وزيادة قدراته على دراسة مشاكله وتفهمها وحثه على التعاون مع افراد المجتمع للوصول الى حياة افضل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هادي صبحي المسلماني ندى سامي ابو حيدر علي احمد الشمالي حميد محمد غورلي د. عاصم غرلي زياد عاصم غرلي علي مصطفى عوض محمد خالد غرلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عاصم محمد غرلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع