All legislation

قرار Decision No. 556 25/09/2007

تعديل رقم 550 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
556
Date
25/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6249-6251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 556 تاريخ 25/09/2007
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 571/ص تاريخ 25 ايلول 2007

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 ايلول 2007 الرامي الى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من ايلول 2007 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2007 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي