All legislation

قرار Decision No. 174 25/09/2007

اضافة اختصاص على القرار رقم 129/2002 تاريخ 24/9/2002 (احكام استثنائية تتناول الدخول الى السنة الثانية من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية)

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
25/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6251-6252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 25/09/2007
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 129/2002 تاريخ 24/9/2002 (احكام استثنائية تتناول الدخول الى السنة الثانية من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية) اختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني