المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 129/2002 تاريخ 24/9/2002 (احكام استثنائية تتناول الدخول الى السنة الثانية من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية) اختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 174 25/09/2007
ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 129/2002 تاريخ 24/9/2002 (احكام استثنائية تتناول الدخول الى السنة الثانية من مرحلة شهادة البكالوريا الفنية) اختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 2007 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني