All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 38 18/05/2007

الاعتراف رسميا بشهادة الماستر او دبلوم الدراسات العليا او دبلوم الدراسات المعمقة في التربية الصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
38
Date
18/05/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6252-6253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 18/05/2007
Source
Lebanese University

واستنادا الى النصوص التي ترعى تسميات الشهادات في الجامعة اللبنانية في الاختصاصات التي تجيز لحاملها تدريس المواد التعليمية المعتمدة في المرحلة الثانوية،

المواد

المادة 1

وعملا بمبدأ المساواة وبعد التداول، قررت اللجنة اعتبار شهادة الماستر او دبلوم الدراسات العليا او دبلوم الدراسات المعمقة في اي اختصاص من اختصاصات المواد التعليمية التالية: اللغة العربية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الانكليزية وآدابها، تاريخ، جغرافيا، فلسفة عامة، علم النفس، رياضيات، فيزياء، كيمياء، علوم طبيعية، والمسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، كما قررت اعتبار شهادة الماستر او دبلوم الدراسات العليا او دبلوم الدراسات المعمقة في التربية المبنية على احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا والمعادلة وفق الاصول تخول حاملها التمتع بالحقوق وبالامتيازات التي يتمتع بها حاملو الاجازات التعليمية وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.

عضو مقرر: هنري العويط الاعضاء: عبد الحسن الحسيني - القاضي يوسف نصر - وضاح نصر - محمود القرق - جورج حداد - الاب جورج حبيقة - احمد سنجقدار مدير عام التعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني