المادة 1
وعملا بمبدأ المساواة وبعد التداول، قررت اللجنة اعتبار شهادة الماستر او دبلوم الدراسات العليا او دبلوم الدراسات المعمقة في اي اختصاص من اختصاصات المواد التعليمية التالية: اللغة العربية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الانكليزية وآدابها، تاريخ، جغرافيا، فلسفة عامة، علم النفس، رياضيات، فيزياء، كيمياء، علوم طبيعية، والمسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، كما قررت اعتبار شهادة الماستر او دبلوم الدراسات العليا او دبلوم الدراسات المعمقة في التربية المبنية على احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، والصادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا والمعادلة وفق الاصول تخول حاملها التمتع بالحقوق وبالامتيازات التي يتمتع بها حاملو الاجازات التعليمية وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.