All legislation

قرار Decision No. 38 27/09/2007

اخراج القمح ومشتقاته من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
27/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6254-6255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 27/09/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 111 تاريخ 12/9/2007,

بناء على اقتراح مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص سابق يخرج القمح والقمح المقشور الدقيق البرغل السميد والفرخة وغيرها من مشتقاته من نظام الاجازة المسبقة عند الاستيراد والتصدير على ان يبقى القمح استثنائيا خاضعا للاجازة عند التصدير فقط طيلة سريان فترة دعم القمح المحدد حاليا بنهاية العام الحالي 2007.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره.

27 ايلول 2007 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد