المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 41/1 تاريخ 1/2/97 (تأسيس نقابة العاملين الاجتماعيين في لبنان) بحيث تقرأ كما يلي: نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي في لبنان. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 111 01/09/2007
ان وزير العمل بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)
بناء على القرار رقم 41/7 تاريخ 1/2/97 تأسيس نقابة العاملين الاجتماعيين في لبنان
بناء على طلب نقابة العاملين الاجتماعيين في لبنان رقم 179/4 تاريخ 5/7/2007 المتضمن تعديل اسم النقابة بحيث يصبح "نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي في لبنان"
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 41/1 تاريخ 1/2/97 (تأسيس نقابة العاملين الاجتماعيين في لبنان) بحيث تقرأ كما يلي: نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي في لبنان. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1 ايلول 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع