All legislation

قرار Decision No. 605 22/09/2007

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بشؤون المعاقين باسم: "نداء المعاق"

Type
قرار · Decision
Number
605
Date
22/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6255-6256
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 605 تاريخ 22/09/2007
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته

بناء على العلم والخبر رقم 28/اد تاريخ 21/9/1988 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم "جمعية اغاثة المعاق اللبناني" ممثلة بشخص السيدة منى حنا فهد اللبنانية الجنسية

بناء على الطلب المقدم من جمعية اغاثة المعاق اللبناني والمسجل تحت رقم 2090 تاريخ 28/7/2007 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جمعية اغاثة المعاق اللبناني ممثلة بشخص السيدة منى حنا فهد اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية متخصصة بشؤون المعاقين باسم "نداء المعاق" تتحمل مسؤوليتها نادية محمد دله هاشم بصفتها حائزة على شهادة في العلاج الفيزيائي.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2007 وزير الاعلام غازي العريضي