ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته
بناء على العلم والخبر رقم 28/اد تاريخ 21/9/1988 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم "جمعية اغاثة المعاق اللبناني" ممثلة بشخص السيدة منى حنا فهد اللبنانية الجنسية
بناء على الطلب المقدم من جمعية اغاثة المعاق اللبناني والمسجل تحت رقم 2090 تاريخ 28/7/2007 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح جمعية اغاثة المعاق اللبناني ممثلة بشخص السيدة منى حنا فهد اللبنانية الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة العربية متخصصة بشؤون المعاقين باسم "نداء المعاق" تتحمل مسؤوليتها نادية محمد دله هاشم بصفتها حائزة على شهادة في العلاج الفيزيائي.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2007
وزير الاعلام
غازي العريضي