المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة يور تيكيت ش.م.م. على العقار 38/قسم 20C/انطلياس - شارع الاخوين رحباني ملك دير مار جرجس عوكر للرهبنة الانطونية المارونية - طابق رابع بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 333 10/07/2007
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)
بناء على الطلب المقدم من شركة يور تيكيت ش م م رقم 482/2 تاريخ 28 اذار 2007 والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم يور تيكيت /Your Ticket
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 21/6/2007
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة يور تيكيت ش.م.م. على العقار 38/قسم 20C/انطلياس - شارع الاخوين رحباني ملك دير مار جرجس عوكر للرهبنة الانطونية المارونية - طابق رابع بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص الا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تموز 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك