All legislation

قرار Decision No. 9695 18/09/2007

شطب اسم "شركة كريديليز ش.م.ل." عن لائحة شركات الايجار التمويلي

Type
قرار · Decision
Number
9695
Date
18/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6257-6258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9695 تاريخ 18/09/2007
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القرار رقم 9519 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة شركات الايجار التمويلي لعام 2007

وبناء على احكام قانون النقد والتسليف

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 29/17/07 تاريخ 20/6/2007 القاضي بالموافقة على تحويل "شركة كوريديليز ش.م.ل." من شركة ايجار تمويلي الى مؤسسة مالية

وبناء على القرار الرابع من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "شركة كريديليز ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 17/11/2006

وبناء على الاستدعاء رقم 1742/07 تاريخ 11/8/2007 المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة المتضمن طلب شطبها عن لائحة شركات الايجار التمويلي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة شركات الايجار التمويلي اسم "شركة كريديليز ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 1.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/9/2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه