All legislation

قرار Decision No. 9699 18/09/2007

تعديل اسم "شركة ميشال اطايان واولاده للصيرفة"

Type
قرار · Decision
Number
9699
Date
18/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6258-6259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9699 تاريخ 18/09/2007
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007

وبناء على القرار 3508 تاريخ 14/3/1989 القاضي بادراج اسم "شركة ميشال اطايان واولاده للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 189

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/8/2007 بالموافقة على تعديل اسم "شركة ميشال اطايان واولاده للصيرفة" بحيث يصبح "شركة انترانيك ميشال اطايان وشركاه للصيرفة"

وبناء على الاستدعاء تاريخ 4/9/2007 المقدم من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة ميشال اطايان واولاده للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 189 بحيث يصبح "شركة انترانيك ميشال اطايان وشركاه للصيرفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه