المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة كريديليز ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 48.
قرار Decision No. 9701 18/09/2007
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه
وبناء على القرار رقم 9517 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2007
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 29/17/07 تاريخ 20/6/2007 القاضي بالموافقة على تحويل "شركة كريديليز ش.م.ل." من شركة ايجار تمويلي الى مؤسسة مالية
وبناء على القرار الرابع من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "شركة كريديليز ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 17/11/2006
وبناء على الاستدعاء رقم 1742/07 تاريخ 11/8/2007 المقدم من رئيس مجلس ادارة الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة كريديليز ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 48.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه