ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 ، 146، 174، 175 و177 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 المتعلق بتطبيق اتفاقية بازل 2 حول كفاية رأس المال
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2007
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006 ويستبدل بالنص التالي: 3- المباشرة اعتبارا من 31/8/2007 باحتساب مخاطر السوق على ان يتم اعتبارا من 1/1/2008 تضمين احتساب نسبة الملاءة مستلزمات الاموال الخاصة لمواجهة مخاطر السوق"
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 ايلول 2007
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه