All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 826 11/10/2007

قبول هبة مقدمة من السيد فرج نجيب ياسين لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
826
Date
11/10/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6408-6409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 826 تاريخ 11/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد فرج نجيب ياسين لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن تحمل نفقة إقامة مبنى ضمن مبلغ /20/ ألف د.أ. على المرتفع 684 ضمن مشاع بلدة كفردونين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2007