المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة {BIO DIAMOND} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن مواد طبية تقدر قيمتها بحوالي /7.500/ د.أ.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 831 11/10/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ،
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول أدناه والمقدمة من شركة {BIO DIAMOND} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن مواد طبية تقدر قيمتها بحوالي /7.500/ د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/10/2007