بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1962 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي وباستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 (الترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي باسم الجامعة الإسلامية في لبنان)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 673 تاريخ 28/8/2007،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل تسمية كليات ومعاهد في الجامعة الإسلامية في لبنان وإضافة اختصاصات فيها،
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة الأولى ـ الفقرة 2 من المرسوم النافذ حكما رقم 673 تاريخ 28/8/2007 بحيث تصبح كالتالي: تحويل «المعهد العالي للغات والترجمة» إلى «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي اللغات، الترجمة (إجازة ماجستير، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها)، بالإضافة للاختصاصات الجديدة التالية: اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الإنكليزية وآدابها، تاريخ، جغرافيا، فلسفة، علم نفس (إجازة). والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.