All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 838 15/10/2007

تصحيح خطأ مطبعي في المرسوم النافذ حكما رقم 673 تاريخ 28/8/2007 (تعديل تسمية كليات ومعاهد في الجامعة الاسلامية في لبنان واضافة اختصاصات فيها)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
838
Date
15/10/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6472-6473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 838 تاريخ 15/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1962 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي وباستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996 (الترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي باسم الجامعة الإسلامية في لبنان)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 673 تاريخ 28/8/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 6/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل تسمية كليات ومعاهد في الجامعة الإسلامية في لبنان وإضافة اختصاصات فيها،

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في المادة الأولى ـ الفقرة 2 من المرسوم النافذ حكما رقم 673 تاريخ 28/8/2007 بحيث تصبح كالتالي: تحويل «المعهد العالي للغات والترجمة» إلى «كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي اللغات، الترجمة (إجازة ماجستير، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها)، بالإضافة للاختصاصات الجديدة التالية: اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الإنكليزية وآدابها، تاريخ، جغرافيا، فلسفة، علم نفس (إجازة). والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2007