All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 836 15/10/2007

تمديد ولاية رئيس - مدير عام بالوكالة لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) وعضويها الحاليين

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
836
Date
15/10/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6473-6474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 836 تاريخ 15/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،

بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (إنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة المنتقلة إلى الدولة اللبنانية) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 وتعديلاته (المتضمن تحديد صلاحيات الهيئة والمدير العام لديها)،

بناء على المرسوم رقم 3157 تاريخ 5/6/2000 (تحديد التعويضات الشهرية لرئيس وعضوي هيئة أوجيرو)،

بناء على المرسوم رقم 17837 تاريخ 11/10/2006 (تمديد ولاية رئيس ـ مدير عام بالوكالة لهيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) وعضوي مجلس الإدارة،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 24/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تمديد ولاية رئيس ـ مدير عام بالوكالة لهيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) وعضويها الحاليين،

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت، لمدة ثلاثة أشهر، ولاية رئيس وعضوي هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) الحاليين المؤلفة من السادة:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2007