المادة 1
مادة 1: مددت، لمدة ثلاثة أشهر، ولاية رئيس وعضوي هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) الحاليين المؤلفة من السادة:
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 836 15/10/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (إنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة المنتقلة إلى الدولة اللبنانية) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 وتعديلاته (المتضمن تحديد صلاحيات الهيئة والمدير العام لديها)،
بناء على المرسوم رقم 3157 تاريخ 5/6/2000 (تحديد التعويضات الشهرية لرئيس وعضوي هيئة أوجيرو)،
بناء على المرسوم رقم 17837 تاريخ 11/10/2006 (تمديد ولاية رئيس ـ مدير عام بالوكالة لهيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) وعضوي مجلس الإدارة،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 24/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تمديد ولاية رئيس ـ مدير عام بالوكالة لهيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) وعضويها الحاليين،
مادة 1: مددت، لمدة ثلاثة أشهر، ولاية رئيس وعضوي هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) الحاليين المؤلفة من السادة:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/2007