All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 837 15/10/2007

توزيع اعتمادات التجهيزات والانشاءات في المديرية العامة لوزارة العمل لسنة 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
837
Date
15/10/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6474-6476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 837 تاريخ 15/10/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما المادتين /60 الفقرة /2/ منها،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى توزيع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات في المديرية العامة لوزارة العمل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والإنشاءات الملحوظة في الجزء الثاني ـ أ ـ من مشروع موازنة المديرية العامة لوزارة العمل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 16 ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 326 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /666.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /333.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /833.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /666.000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره ستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية). المجموع: /2.498.000/ل.ل. (فقط مليونان وأربعة مئة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2007