All legislation

قرار Decision No. 1818 11/10/2007

اعلان حل مجلس بلدية كفرحيم - قضاء الشوف وتكليف قائمقام الشوف القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1818
Date
11/10/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6477-6478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1818 تاريخ 11/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1449/ب تاريخ 22/9/2007،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرحيم ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرحيم حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع