المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية شارون ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1819 11/10/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1204/ب تاريخ 22/9/2007،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية شارون ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية شارون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع