المادة 9
عند التسعير، يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
قرار رقم 1822 تاريخ 16/10/2007 In force
عند التسعير، يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.
المادة 9 من قرار رقم 1822 تاريخ 16/10/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218088/article/9/