All legislation

علم وخبر Notice of association No. 224 16/10/2007

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء بيت يونس الاجتماعية" مركزها: بيت يونس - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
224
Date
16/10/2007
Official Gazette
Issue 63, 18/10/2007, p. 6481-6483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 224 تاريخ 16/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بيت يونس الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10490 تاريخ 2/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء بيت يونس الاجتماعية». مركزها: بيت يونس ـ الشارع العام ـ حارة الجديدة ـ ملك فضل الله أسعد ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تعزيز روابط الإلفة والمحبة وتمتين أسس العلاقة والتواصل بين أبناء البلدة. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكد على العمل لتحقيق مشاريع إنمائية للبلدة. 3 ـ العمل على تحسين الواقع الصحي والاجتماعي. 4 ـ مساعدة أهالي القرية المقيمين وغير المقيمين مساعدات مادية وعينية. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مؤسسات صحية ونشر العلم وفتح المدارس الخاصة بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء. 6 ـ متابعة الأمور الاجتماعية والخدماتية لتعزيز وضع القرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فضلله محمود أسعد علي مصطفى العيش محمد أحمد أسعد خضر أحمد عبدالله هيثم محمود أسعد محمود خضر حسين عماد محمد أسعد بسام علي عبدالله محمد عبد العزيز أسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فضلله محمود أسعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع