المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد جان يوسف حنا نكد مواليد العام 1956 رقم سجله (22) زحلتى ـ قضاء جزين ـ محافظة الجنوب، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المستقيل السيد بيار انطوان عنتر.
قرار Decision No. 1825 17/10/2007
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومية)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري السيد جان يوسف حنا نكد مواليد العام 1956 رقم سجله (22) زحلتى ـ قضاء جزين ـ محافظة الجنوب، كونه العضو الاختياري الأكبر سنا، بديلا عن المختار المستقيل السيد بيار انطوان عنتر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
17 تشرين الاول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع