المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الخضر ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1826 17/10/2007
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ البقاع بالتكليف رقم 1895 تاريخ 7/7/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الخضر ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك القيام بأعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع