All legislation

قرار Decision No. 1827 17/10/2007

تعيين مختار في بلدة العلاق ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1827
Date
17/10/2007
Official Gazette
Issue 66, 25/10/2007, p. 6996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1827 تاريخ 17/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومية)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على القرار رقم 31 تاريخ 19/5/2007 القاضي بقبول استقالة مختار بلدة العلاق السيد محمد أحمد كنعان،

بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 1578/4 تاريخ 25/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد ناظم علي كنعان مواليد 1953 سجل /9/ العلاق مختارا لبلدة العلاق بديلا عن المختار المستقيل السيد محمد أحمد كنعان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 17 تشرين الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع