المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد ناظم علي كنعان مواليد 1953 سجل /9/ العلاق مختارا لبلدة العلاق بديلا عن المختار المستقيل السيد محمد أحمد كنعان.
قرار Decision No. 1827 17/10/2007
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومية)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على القرار رقم 31 تاريخ 19/5/2007 القاضي بقبول استقالة مختار بلدة العلاق السيد محمد أحمد كنعان،
بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 1578/4 تاريخ 25/6/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الوحيد السيد ناظم علي كنعان مواليد 1953 سجل /9/ العلاق مختارا لبلدة العلاق بديلا عن المختار المستقيل السيد محمد أحمد كنعان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 17 تشرين الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع