إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والنهوض الاجتماعي (أنتج)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1756 تاريخ 19/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والنهوض الاجتماعي (أنتج)». مركزها: صيدا ـ شارع التعمير التحتاني ـ ملك ورثة محمد سامي قبرصلي. غايتها: 1 ـ النهوض بالمجتمع اللبناني في ميادين الثقافة والتنمية البشرية وتأهيل المهارات المتخصصة. 2 ـ إنشاء مراكز الدراسات، والمعاهد، والمؤسسات الثقافية التي تخدم أهداف الجمعية ونشر التربية والتعليم عبر فتح المدارس الخاصة. 3 ـ عقد المؤتمرات المتخصصة، وورش العمل الفكرية، والمحاضرات، وندوات الحوار، والدورات التدريبية، بما يحقق أهداف الجمعية. 4 ـ نشر أفكار الجمعية وأهدافها في المجتمع والمحيط بمختلف وسائل النشر والإعلام والإعلان (المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كامل عبد الكريم كزبر صلاح الدين سليم ارقه دان عبد الرحمن محمد الحريري محمد موفق إبراهيم الرواس ماهر محمد سامي قبرصلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر محمد سامي قبرصلي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع