المادة 1
يرجى من المشتركين الكرام أخذ العلم بأن كشوفات الهاتف الشهرية سوف تصدر دوريا في الخامس عشر من كل شهر عن الشهر السابق ويتم قع الخطوط المتخلفة عن التسديد في الاتجاهين في اليوم الرابع عشر من الشهر التالي. عليه تكون جدولة الإصدارات المتبقية للعام 2007 كما يلي: (انظر ملف الربط)
كذلك نذكر المشتركين الكرام بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/98 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التي يعود لها رقم الاشتراك. يطلب أيضا من المشتركين في خدمات الخطوط الهاتفية التأجيرية (Leased Lines) المبادرة إلى تسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التي تعود إليها اشتراكاتهم وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي أجازت لهم ذلك التأجير. يرجى أخيرا من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، مع الشكر سلفا لحسن تعاونهم، مع تذكيرهم بأنه يمكنهم الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 وزيارة موقعي الوزارة وهيئة أوجيرو على الانترنت للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم. - Mpt.gov.1b - Ogero.gov.1b