All legislation

قرار Decision No. 560 06/09/2007

ترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم «ألف»

Type
قرار · Decision
Number
560
Date
06/09/2007
Official Gazette
Issue 66, 25/10/2007, p. 7003-7004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 560 تاريخ 06/09/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد سركيس حليم أبو زيد، والمسجل تحت رقم 1990 تاريخ 18/7/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سركيس حليم أبو زيد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «ألف»، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي