All legislation

قرار Decision No. 128 02/10/2007

ترخيص جمعية رياضية باسم «النادي اللبناني للطيران الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
02/10/2007
Official Gazette
Issue 66, 25/10/2007, p. 7005-7006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 02/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «للنادي اللبناني للطيران الرياضي» المسجل تحت الرقم 2966/د تاريخ 5/9/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9671 تاريخ 16/8/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «النادي اللبناني للطيران الرياضي». مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء عاليه، بلدة حومال. الألعاب المرخص بها: الطيران الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ايلي كابي مسعود ـ ماريام كابي مسعود ـ أسعد وديع عساكر ـ مروان أسد صليبا ـ نيقول الياس نصار ـ كميل إبراهيم سلامة ـ جورج وديع عساكر.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي تصدر بناء عليه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 2 تشرين الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت