المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «النادي اللبناني للطيران الرياضي». مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء عاليه، بلدة حومال. الألعاب المرخص بها: الطيران الرياضي.
قرار Decision No. 128 02/10/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «للنادي اللبناني للطيران الرياضي» المسجل تحت الرقم 2966/د تاريخ 5/9/2006،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9671 تاريخ 16/8/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «النادي اللبناني للطيران الرياضي». مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء عاليه، بلدة حومال. الألعاب المرخص بها: الطيران الرياضي.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ايلي كابي مسعود ـ ماريام كابي مسعود ـ أسعد وديع عساكر ـ مروان أسد صليبا ـ نيقول الياس نصار ـ كميل إبراهيم سلامة ـ جورج وديع عساكر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي تصدر بناء عليه.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 2 تشرين الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت