All legislation

قرار Decision No. 131 02/10/2007

تعديل تصنيف «النادي اليوناني» ـ بيروت من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة النوادي الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
02/10/2007
Official Gazette
Issue 66, 25/10/2007, p. 7007-7008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 02/10/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب المقدم من جمعية «النادي اليوناني» المسجل تحت الرقم 2117/د تاريخ 3/7/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تصنيف جمعية «النادي اليوناني» مركزها: بيروت، محافظة بيروت، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 1424 تاريخ 11/12/1960، من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة النوادي الشعبية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 2 تشرين الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت