المادة 1
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية «النادي اليوناني» مركزها: بيروت، محافظة بيروت، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 1424 تاريخ 11/12/1960، من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة النوادي الشعبية.
قرار Decision No. 131 02/10/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب المقدم من جمعية «النادي اليوناني» المسجل تحت الرقم 2117/د تاريخ 3/7/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل تصنيف جمعية «النادي اليوناني» مركزها: بيروت، محافظة بيروت، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 1424 تاريخ 11/12/1960، من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة النوادي الشعبية.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007
مادة 3: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 2 تشرين الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت