All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9741 15/10/2007

تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المتعلق ببيانات احصائية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9741
Date
15/10/2007
Official Gazette
Issue 66, 25/10/2007, p. 7008-7012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9741 تاريخ 15/10/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الأنموذج (FND 2) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/9/2007

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 تشرين الأول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه