All legislation

قرار Decision No. 715 14/07/2007

اعتماد المناهج الرسمية لاختصاص "صناعة الحلى" و "صياغة المجوهرات" لمستوى التكميلية المهنية و "صناعة الحلى وصياغة المجوهرات" لمستوى البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
715
Date
14/07/2007
Official Gazette
Issue 65, 24/10/2007, p. 6573 -6735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 715 تاريخ 14/07/2007
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيمم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المناهج المعدة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 854 تاريخ 4/11/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص "صناعة الحلى" و "صياغة المجوهرات" لمستوى التكميلية المهنية و "صناعة الحلى وصياغة المجوهرات" لمستوى البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 14 تموز 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا