المادة 1
تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص "صناعة الحلى" و "صياغة المجوهرات" لمستوى التكميلية المهنية و "صناعة الحلى وصياغة المجوهرات" لمستوى البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 715 14/07/2007
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني،
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيمم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المناهج المعدة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 854 تاريخ 4/11/2006،
يقرر ما يأتي:
تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص "صناعة الحلى" و "صياغة المجوهرات" لمستوى التكميلية المهنية و "صناعة الحلى وصياغة المجوهرات" لمستوى البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
تطبق المناهج المذكورة في المادة الاولى اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 14 تموز 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا