All legislation

قرار Decision No. 724 16/07/2007

تعديل المناهج الرسمية لمواد الاقتصاد لبعض الاختصاصات للتعليم المهني والتقني لشهادة البكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
724
Date
16/07/2007
Official Gazette
Issue 65, 24/10/2007, p. 6736--6794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 724 تاريخ 16/07/2007
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المناهج المعدلة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 53 تاريخ 19/1/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج المعدلة لمادة الاقتصاد العام للسنوات الاولى، الثانية والثالثة ولمادة اقتصاد المؤسسات للسنة الثالثة لشهادة البكالوريا الفنية للاختصاصات التالية: امانة سر ادارية، المحاسبة والمعلوماتية، البيع والعلاقات التجارية، وفق النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمونه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 16 تموز 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا