All legislation

قرار Decision No. 753 21/07/2007

اعداد وتعديل مناهج مادة القانون لبعض اختصاصات شهادات الاجازة الفنية - الامتياز الفني والبكالوريا الفنية

Type
قرار · Decision
Number
753
Date
21/07/2007
Official Gazette
Issue 65, 24/10/2007, p. 6795-6853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 753 تاريخ 21/07/2007
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المناهج المعدة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 606 تاريخ 25/8/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج المعدة لمادة القانون لشهادات الاجازة الفنية - الامتياز الفني - البكالوريا الفنية وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:

الاجازة الفنية: العناية التمريضية، تقنيات التصوير الطبي، الادارة الفندقية، المراجعة والخبرة في المحاسبة، المعلوماتية - فرع -البرمجيات والمعلوماتية - فرع الانظمة والشبكات، الادارة والتسويق، ادارة وتنظيم، العلوم السياحية، المعالجة الفيزيائية. البكالوريا الفنية: فنون التجميل الحلقة الثانية، المراقب الصحي.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمونه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 21 تموز 2007 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا