ان المدير العام للتعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المناهج المعدة من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 606 تاريخ 25/8/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتمد المناهج المعدة لمادة القانون لشهادات الاجازة الفنية - الامتياز الفني - البكالوريا الفنية وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:
الاجازة الفنية: العناية التمريضية، تقنيات التصوير الطبي، الادارة الفندقية، المراجعة والخبرة في المحاسبة، المعلوماتية - فرع -البرمجيات والمعلوماتية - فرع الانظمة والشبكات، الادارة والتسويق، ادارة وتنظيم، العلوم السياحية، المعالجة الفيزيائية. البكالوريا الفنية: فنون التجميل الحلقة الثانية، المراقب الصحي.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2007/2008 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمونه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 21 تموز 2007
المدير العام للتعليم المهني والتقني
يوسف ضيا